محمد ثناء الله المظهري

58

التفسير المظهرى

قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران رواه مسلم ورواه الترمذي بلفظ انزل في القران عشر رضعات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والأمر على ذلك ، قلنا حديث الآحاد لا يعارض نصّ الكتاب المتواتر وعند التعارض يقدم التحريم احتياطا وأيضا حديث عائشة كان فيما انزل من القران الحديث وان كان صحيحا سندا لكنه متروك لانقطاعه باطنا فإنه يدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم توفى وهي فيما يقرأ مع أنه ليس كذلك قطعا والا ثبت قول الروافض ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهذا القول كفر لاستلزامه انكار قوله تعالى انّا له لحافظون والتأويل بان معنى قولها توفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعنى قارب الوفاة يقتضى نسخ الخمس قبيل الوفاة كما نسخ العشر قبل ذلك وهو الصحيح قال ابن عباس حين قيل له ان الناس يقولون الرضعة لا يحرم قال كان ذلك ثم نسخ ، وعن ابن مسعود إلى امر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم وروى عن ابن عمران القليل يحرم وعنه قيل له ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء اللّه خير من قضاء ابن الزبير قال اللّه تعالى وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ والتأويل بان معناه توفى صلى اللّه عليه وسلم وهي فيما يقرأ تعنى حكمها فيما يقرا غير مرضى لان القراءة انما يتعلق باللفظ دون الحكم ، ( مسئلة ) اجمعوا على أن الرضاع بعد مدة الرضاع لا يوجب التحريم لأنه لا يحصل التوليد والنمو بالرضاع الا في المدة فلا يطلق بعد تلك المدة على المرضعة امّا وقال داود يوجب التحريم ابدا لحديث عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه انى أرى في وجه أبى حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال صلى اللّه عليه وسلم ارضعى سالما خمسا تحرمى عليه رواه الشافعي ورواه مسلم وغيره بغير ذكر العدد والجواب ان الإجماع يدل على كون الحديث منسوخا وقد صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي من حديث أم سلمة وقال حديث صحيح وعنه عليه السّلام لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وانشر العظم رواه أبو داود من حديث ابن مسعود وفي الصحيحين عن عائشة قالت دخل علىّ